- وقال ابن مفلح:(والقصر أفضل «و»، والإتمام جائز «هـ»، في المنصوص فيهما، وعنه: لا يعجبني الإتمام، وكرهه شيخنا، وهو أظهر) [الفروع ٢/ ٥٨ (٣/ ٨٧)] (١).
[٢٩٩ - صلاة التطوع في السفر]
- قال ابن مفلح:(ويوتر ويركع سنة الفجر، ويخيّر في غيرهما «ش» في فعله، وعن الحنفية كقولنا وقولِه (٢)، وعند شيخنا: يسن تركه غيرهما (٣).
قيل لأحمد: التطوع في السفر؟ قال: أرجو أن لا بأس. وأطلق أبو المعالي التخيير في النوافل والسنن، ونقل ابن هانئ: يتطوع أفضل، وجزم به في «الفصول»، و «المستوعب» وغيرهما، واختاره شيخنا في غير الرواتب، ونقله بعضهم «ع») [الفروع ٢/ ٥٨ (٣/ ٨٧)] (٤).
[٣٠٠ - مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة]
- قال ابن مفلح:(واختار شيخنا وغيره: القصر والفطر، وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن، كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة، وقيل: ولا يظن) [الفروع ٢/ ٦٤ (٣/ ٩٥ ــ ٩٦)] (٥).