- قال ابن مفلح:(وفي تلقين غير المكلف وجهان ــ بناءً على نزول الملكين، وسؤاله، وامتحانه ــ: النفي، قول القاضي وابن عقيل «و: ش»؛ والإثبات، قول أبي حكيم وغيره، وحكاه ابن عبدوس عن الأصحاب، قال شيخنا: وهو أصح. واحتجَّ بما رواه مالك وغيره: عن أبي هريرة ــ وروي مرفوعًا ــ: أنه صلَّى على طفل لم يعمل خطيئة قط، فقال: اللهم قه عذاب القبر، وفتنة القبر. ولا حجة فيه للجزم بنفي التعذيب، فقد يكون أبو هريرة يرى الوقف فيه (٢)) [الفروع ٢/ ٢٧٦ (٣/ ٣٨٤ ــ ٣٨٥)] (٣).
[٣٦٥ - دفن أكثر من ميت في قبر واحد]
- قال ابن مفلح:(ويحرم دفن اثنين فأكثر في قبر، نص عليه. وعنه: يكره، اختاره ابن عقيل وشيخنا وغيرهما) [الفروع ٢/ ٢٧٧ (٣/ ٣٨٦)].
- وقال أيضا:(والذي وجدت في كلام الشيخ تقي الدين القطع بالكراهة (٤)) [النكت على المحرر ١/ ٢٠٦](٥).
(١) «الفتاوى» (٢٤/ ٢٩٦ - ٢٩٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٣٣). (٢) في ط ١ والنسخة الخطية (ص: ٩٦): (فيهم)، والمثبت من ط ٢. (٣) «الاختيارات» للبعلي (١٣٤)، وانظر: «الفتاوى» (٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨، ٢٨٠ - ٢٨١). (٤) أي كراهة أن يدفن في القبر أكثر من واحد. (٥) «جامع المسائل» (٤/ ٢٠٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٣٤).