وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية [المائدة: ٩٣]، ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصي، وقوله تعالى:{ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ}[التكاثر: ٨] أي: عن الشكر، فطالب العبد بأداء شكر الله عليه، فإنّ الله لا يعاقب إلا على ترك مأمور وفعل محظور) [الفروع ١/ ٣٤٧ (٢/ ٦٥)] (١).
- قال ابن القيم:(وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعًا (٢): هو في التابع غير المفرد، كالزر والعلم ونحوه، وحديث الخريصة (٣): هو في الفرد، كالخاتم وغيره، فلا تعارض بينهما. والله أعلم) [تهذيب السنن ٦/ ٢٠٢].
- وقال ابن مفلح:(ويحرم يسير ذهب تبعا، نص عليه، كالمفرد «و»، وعنه: لا «و: هـ م» (٤) اختاره أبو بكر وصاحب «المحرر» وحفيده.
وقال: يجوز بيع حرير لكافر، ولبسه له، لأن عمر بعث بما أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أخ له مشرك. رواه أحمد والبخاري ومسلم ...
(١) «الفتاوى» (٢٢/ ١٣٥ - ١٣٧) باختصار. (٢) أي: حديث: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا». (٣) أي: حديث: «من تحلى بخريصة كوي بها يوم القيامة». (٤) في ط ١: (و: هـ)، والمثبت من ط ٢.