الرأيُ قبل شجاعةِ الشجعانِ ... هو أولٌ وهي المحلُّ الثاني
فإذا هما اجتمعا لعبد مرَّةً ... بلغَا (١) من العلياءِ كلَّ مكانِ (٢)
قال: وعلى الرسول (٣) أن يحرضهم على الجهاد، ويقاتل بهم عدوه بدعائهم ورأيهم وفعلهم، وغير ذلك مما يمكن الاستعانة به على الجهاد) [الفروع ٦/ ١٨٩ ـ ١٩٠ (١٠/ ٢٢٦ - ٢٢٧)] (٤).
[١٢٥٠ - ما لا تكفره الشهادة]
١٢٥١ - والحقوق التي لا يسقطها الحج:
١٢٥٢ - وحكم من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الواجبات:
- قال ابن مفلح:(وتكفِّر الشهادة غير الدَّين، قال شيخنا: وغير مظالم العباد كقتلٍ وظلمٍ، وزكاةٍ وحجٍّ أخرهما.
وقال شيخنا: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمي من دم أو مال أو عرض بالحج «ع») [الفروع ٦/ ١٩٤ (١٠/ ٢٣٣)].
(١) في «ديوان المتنبي»: (فإذا هما اجتمعا لنفسٍ مِرَّةٍ بلغت ... )، وكذا في «منهاج السنة» (٧/ ١٧٤). (٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (وتكملته: ولربَّما طعَنَ الفتى أقرانَه ... بالرأي قبل تطاعنِ الفرسانِ) (٣) في ط ١: (الأمير)، والمثبت من ط ٢. (٤) «منهاج السنة» (٨/ ٦٣ - ٦٤، ٣٩٠)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤٩).