قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه. وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره) [زاد المعاد ١/ ١٣٦ ـ ١٣٧].
[١٥٣ - إطالة ذؤابة العمامة]
- قال ابن مفلح:(ويسن إرخاء ذؤابة خلفه، نص عليه، قال شيخنا: إطالتها كثيرا من الإسبال) [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٧٩)].
[١٥٤ - لبس السراويل مع القميص]
- قال ابن مفلح:(قال شيخنا: الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجته إلى الإزار والرداء، وسبق كلامه في باب السواك (١)) [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٨٠)].
[١٥٥ - حكم إلباس الدابة الحرير ونحوه]
- قال ابن مفلح:(ويحرم إلباسها (٢) ذهبا وفضة، وقال شيخنا: وحريرا) [الفروع ١/ ٣٥٦ (٢/ ٨٢)].
[١٥٦ - الصلاة في النعل]
- قال ابن مفلح:(واستحب شيخنا وغيره الصلاة في النعل) [الفروع ١/ ٣٥٨ (٢/ ٨٣)] (٣).
(١) انظر: رقم (٢٨). (٢) أي الدابة. (٣) «الفتاوى» (٢٢/ ١٢١).