- قال ابن مفلح:(من شك في عدد الركعات أخذ باليقين، اختاره الأكثر .... وعنه: بظنه «و: هـ» وزاد: يستأنفها من يعرض له أولا، اختاره شيخنا (١)، قال: وعلى هذا عامة أمور الشرع، وأن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك) [الفروع ١/ ٥١٣ (٢/ ٣٢٦)] (٢).
[٢٢٥ - محل سجود السهو وحكمه]
- قال ابن مفلح:(ومحل سجود السهو ــ ندبا «و» ذكره القاضي وأبو الخطاب وجزم به صاحب «المحرر» وغيره .... وقيل: وجوبا، واختاره شيخنا (٣)، وأن عليه يدل كلام أحمد .... ــ قبل السلام (٤) إلا إذا سلم عن نقص أو أخذ بظنّه، هذا المذهب، وأطلق أكثرهم النقص، وقال صاحب «الخلاف» و «المحرر» وغيرهما: نقص ركعة، وإلا قبله. نص عليه، وقد
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: اختار الأخذ بالظن، والأخذ بالظن عليه عامة أمور الشرع) ا. هـ. (٢) «الفتاوى» (٢٣/ ٧ - ١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٩٣). (٣) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٦)، «الاختيارات» للبعلي (٩٤). (٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (وهو في موضع خبر المبتدأ، والمبتدأ قوله: (ومحل)، التقدير: ومحل سجود السهو قبل السلام) ا. هـ.