- قال ابن مفلح:(وقال (١) في مكان آخر: يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب، وقاله أيضا غيره، وعن ابن عمر مرفوعا:«من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وأبو داود، وإسناده صحيح.
قال شيخنا: وقد احتج أحمد وغيره بهذا الحديث (٢). قال شيخنا: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى:{وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}[المائدة: ٥١]). [الفروع ١/ ٣٦٠ (٢/ ٨٥)] (٣).
وانظر ما يأتي برقم:(١٠٤٩).
(١) إما ابن عقيل أو القاضي أبو يعلى. (٢) من قوله: (قال شيخنا) إلى هنا غير موجود في ط ١. (٣) «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٧٠).