- قال ابن مفلح:(وهي فرض كفاية، فيقاتل الإمام أهل بلد تركوها؛ وعنه: فرض عين. اختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ١٣٧ (٣/ ١٩٩)] (١).
[٣٢٥ - قضاء صلاة العيد]
- قال ابن مفلح:(ويشترط لصحتها أداءً (٢): الاستيطان، وعدد الجمعة؛ فلا تقام إلا حيث تقام. اختاره الأكثر «و: هـ» وعنه: لا، اختاره جماعة «و: م ش» فيفعلها المسافر، والعبد، والمرأة، والمنفرد، وعلى الأولى: يفعلونها تبعًا؛ لكن يستحب أن يقضيها من فاتته ... واختيار شيخنا: لا «و: هـ» وأنه (٣) هذه الرواية، لأنه عليه السلام وخلفائه لم يصلوها في سفر) [الفروع ٢/ ١٣٧ (٣/ ١٩٩)] (٤).
[٣٢٦ - افتتاح خطبة العيد]
- قال ابن القيم: (وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء: