- قال ابن مفلح:(ومن ثبت فسقه، أو أصر (١) متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه= قدح فيه، فإما أن ينعزل، أو يُعزل، أو يضم إليه أمين، على الخلاف المشهور (٢)، ثم إن صار هو أو الوصي أهلا: عاد، كما لو صرح به، وكالموصوف. ذكره شيخنا، قال: ومتى فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب) [الفروع ٤/ ٥٩٤ ــ ٥٩٥ (٧/ ٣٤٩ - ٣٥٠)] (٣).
[٨٦٢ - ما يأخذه العامل إذا لم يسم له شيء]
٨٦٣ - وإذا أطلق النظر لحاكم دون تحديد المذهب:
٨٦٤ - وشرط الواقف النظر لذي مذهب معين دائما:
٨٦٥ - وإذا وقف لمدرس وفقهاء فمن الذي يقدر أعطياتهم؟
- قال ابن مفلح: (وفي «الأحكام السلطانية» في العامل يستحق ماله إن كان معلومًا، فإن قصر فترك بعض العمل= لم يستحق ما قابله، وإن كان بجناية منه استحقه، ولا يستحق لزيادة، وإن كان مجهولا فأجرة مثله، فإن كان مقدرًا في الديوان وعمل به جماعة= فهو أجر المثل، وإن لم يسم له
(١) في «الاختيارات» للبعلي: (أضر). (٢) علق على هذا ابن قندس في «حاشيته على الفروع»، والمرداوي في «تصحيح الفروع». (٣) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٥١ - ٢٥٢)، وانظر «حاشية الفروع» لابن قندس (١١/ ٣٦٧ - ٣٦٨).