- قال ابن مفلح:(نقل أبو طالب وغيره: إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية، أتراه كبّر وهو لا ينوي الصلاة؟! واحتج به شيخنا وغيره على أن النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة) [الفروع ١/ ٣٩٣ (٢/ ١٣٨)] (١).
[١٦٣ - الخروج من الصلاة إذا شك في النية]
- قال ابن مفلح:(قال شيخنا: يحرم خروجه لشكه في النية، للعلم بأنه ما دخل إلا بالنية، وكشكه هل أحدث؟) [الفروع ١/ ٣٩٧ (٢/ ١٤٢)] (٢).
[١٦٤ - انتقال المنفرد إماما أو مأموما]
- قال ابن مفلح:(ولا ينتقل منفردا مأموما على الأصح «و: هـ م ق» (٣) ولا إماما، اختاره الأكثر، وعنه: يصح، اختاره الشيخ وشيخنا) [الفروع ١/ ٤٠٠ (٢/ ١٥٠)] (٤).