- قال ابن مفلح:(وفي تقاسم دين في ذمم لا ذمة روايتان، فإن تكافأت فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٧ (٧/ ١٠٨ - ١٠٩)] (٢).
[٧٥٢ - لو كتب رب المال للجابي ونحوه ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف]
- قال ابن مفلح:(ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه، فخالف= ضمن لتفريطه، ويصدق الصيرفي مع يمينه، والورقة شاهدة له لأنه العادة. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٩ (٧/ ١١٠ - ١١١)] (٣).
[٧٥٣ - شركة الشهود]
- قال ابن مفلح:(وتصح شركة شهود. قاله شيخنا، قال: وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة (٤)، وإن كان الجعل على شهادته بعينه، فالوجهان، وصحَّح جوازه، وللحاكم إكراههم، لأن له نظرًا للعدالة
(١) في ط ١: (قال)، والمثبت من ط ٢. (٢) «الاختيارات» للبعلي (٢١٤)، وانظر: «الإنصاف» (٥/ ٤٢٠. ط: الفقي). (٣) «الاختيارات» للبعلي (٢١٤). (٤) في «الاختيارات» للبعلي: (أن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل على عمل).