- قال ابن مفلح:(ويكره شهرة، وخلاف زي بلده، وقيل: يحرم، ونصه: لا، قال شيخنا: تحرم شهرة، وهو ما قصد به الارتفاع، وإظهار التواضع، كما كان السلف يكرهون الشهرتين من اللباس (١) المرتفع والمنخفض، ولهذا في الخبر:«من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة»، فعاقبه بنقيض قصده) [الفروع ١/ ٣٤٥ (٢/ ٦١ ــ ٦٢)].
- وقال أيضا:(قال في «الرعاية الكبرى»: يكره في غير حرب إسبال بعض لباسه فخرا وخيلاء وبطرا وشهرة، وخلاف زي بلده بلا عذر، وقيل: يحرم ذلك، وهو أظهر، وقيل: ثوب الشهرة ما خالف زي بلده وأزرى به ونقص مروءته. انتهى كلامه.
والقول بتحريم ذلك خيلاء هو ظاهر كلام الإمام أحمد، وقطع به في «المستوعب» و «الشرح»، وهو الذي وجدته في كلام الشيخ تقي الدين) [الآداب الشرعية ٣/ ٤٩٦](٢).
١٤٥ - الامتناع من فعل المباحات مطلقًا:
- قال ابن مفلح:(قيل لأحمد: يؤجر في ترك الشهوات؟ قال: نعم. ومراده: لا أن يمتنع منها مطلقا. قال شيخنا: من فعل هذا، فجاهل ضال)
(١) في ط ١: (يكرهون الشهرة من اللين)، والمثبت من ط ٢. (٢) لم أقف عليه، وفي «الفتاوى» (٢٢/ ١٣٨): (وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العادة، والمتخفض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين: المترفع والمتخفض، وفي الحديث: «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة»، وخيار الأمور أوسطها) ا. هـ