- وقال ابن مفلح:(فإذا فرغ (١) مسح بيساره ذكره من أصله، وهو الدرز (٢) ــ أي: من حلقة الدبر إلى رأسه ــ، ثم ينتره ثلاثا. نص على ذلك، وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثا، وقاله الأصحاب، وذكر جماعة: ويتنحنح. زاد بعضهم: ويمشي خطوات. وعن أحمد - رضي الله عنه - نحو ذلك، وقال شيخنا: ذلك كله بدعة، ولا يجب باتفاق الأئمة. وذكر في «شرح العمدة» قولا: يكره نحنحة ومشي ولو احتاج إليه لأنه وسواس) [الفروع: ١/ ١١٨ (١/ ١٣٦)] (٣).
[٢١ - الاستجمار في الصفحتين والحشفة]
- قال ابن مفلح:(ونص أحمد: لا يستجمر في غير المخرج. وقيل: يستجمر في الصفحتين والحشفة «و: ش» واختار شيخنا وغيره ذلك للعموم) [الفروع: ١/ ١١٩ (١/ ١٣٧)] (٤).
[٢٢ - الاستجمار بما نهي عنه]
- قال ابن مفلح: (ولا يجوز بمطعوم ولو طعام بهيمة، صرح به جماعة، منهم أبو الفرج، وروث «هـ، م» وعظم «هـ، م» ... وانفرد شيخنا بإجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه: وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لأنه
(١) أي: من بوله. (٢) في ط ١: (الدبر)، والمثبت من ط ٢، وقال في «المطلع» (١٢): (قال أبو عبد الله السامري: هو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر) ا. هـ. (٣) انظر: «الفتاوى» (٢١/ ١٠٦ - ١٠٧)، «شرح العمدة» (١/ ١٥١)، «الاختيارات» للبعلي (١٦). (٤) «الاختيارات» للبعلي (١٧).