- قال ابن مفلح:(وليس للإمام [اعتياد] (١) الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره شيخنا) [الفروع ١/ ٥٨٤ (٢/ ٤٣٢)] (٢).
[٢٧٠ - إعادة الصلاة مع جماعة أخرى]
٢٧١ - ومن نذر أنه يصلي مع كل صلاة فريضة أخرى:
- قال ابن مفلح:(واختار شيخنا: لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب، وهو ظاهر كلام بعضهم، وذكره بعض الحنفية وغيرهم.
وقال أيضا فيمن نذر متى حفظ القرآن صلّى مع كل صلاة فريضة أخرى، وحفظه: لا يلزمه الوفاء، فإنه منهيٌّ عنه، ويكفِّر كفارة يمين، ويعيد الصلاة حيث تشرع الإعادة، مثل أن تقام الصلاة وهو في المسجد، فيصليها معهم، وإن كان صلّى، ويتطوّع بما يقوم مقام ذلك) [الفروع ١/ ٥٨٥ (٢/ ٤٣٤)] (٣).
[٢٧٢ - ما تدرك به صلاة الجماعة]
- قال ابن مفلح:(وظاهر كلام ابن أبي موسى: تدرك (٤) بركعة «و: م»،
(١) في ط ١ وط ٢: (إعادة)، والمثبت من النسخة الخطية (ص: ٦١) و «الاختيارات» للبعلي، وهو ما يفهم من جواب شيخ الإسلام في «الفتاوى». (٢) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٤). (٣) «الفتاوى» (٢٣/ ٢٦٠ - ٢٦٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٤). (٤) في ط ١: (يدركه)، والمثبت من ط ٢.