يضيق «و: م» ثم طرأ جنون أو حيض= وجب القضاء «هـ») [الفروع ١/ ٣٠٦ (١/ ٤٣٨)] (١).
[١٣٢ - إذا طرأ التكليف آخر الوقت]
- قال ابن مفلح:(ذكر شيخنا الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف، هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة، واختار بركعة في التكليف «و: م») [الفروع ١/ ٣٠٦ (١/ ٤٣٨)] (٢).
[١٣٣ - إذا عجز من عليه فوائت قد تاب من تركها عن قضائها قبل موته]
١٣٤ - وعدم سقوط الفوائت بحج وغيره:
- قال ابن مفلح:(قال شيخنا: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له.
قال: ولا تسقط بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك «ع») [الفروع ١/ ٣٠٨ (١/ ٤٤١)] (٣).