- قال ابن مفلح:(وظاهر كلام أحمد: الأقدم ثم الأسن ثم الأشرف ــ وقال ابن حامد: الأشرف ثم الأقدم ثم الأسن. وفي «المقنع» عكسه ــ، وسبق الإسلام كالهجرة، ثم الأتقى ثم الأورع ــ وقيل: يقدمان على الأشرف ــ ثم اختيار الجماعة في رواية، وعنه: القرعة، وقيل: يقدم عليهما القائم بعمارة المسجد، وجزم به في «الفصول» وزاد: أو يفضل على الجماعة المنعقدة فيه. ولم يقدم شيخنا بالنسب، وذكره عن أحمد وأبي حنيفة ومالك) [الفروع ٢/ ٤ ــ ٥ (٣/ ٥ ــ ٧)] (١).
[٢٧٩ - الأقدم هجرة]
- قال ابن مفلح:(قال الشيخ تقي الدين ــ بعد ذكره قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» ــ قال: فمن سبق إلى هجر السيئات بالتوبة منها فهو أقدم هجرة فيقدم في الإمامة)[النكت على المحرر ١/ ١٠٩](٢).
[٢٨٠ - إذا خالف شرط الواقف ما جاء تقديمه في الشرع]
- قال ابن مفلح:(قال شيخنا: يجب تقديم من يقدمه الله ورسوله ولو مع شرط الواقف بخلافه، فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله) [الفروع ٢/ ٨ (٣/ ١١ ــ ١٢)] (٣).