- قال ابن مفلح:(وهما (١) كنافلة فيما يعتبر (٢)، واحتج الأصحاب بأنه صلاة، فيدخل في العموم، وخالف شيخنا، ووافق على سجود السهو) [الفروع ١/ ٥٠٥ (٢/ ٣١٣)] (٣).
[٢٢٢ - السجود للدعاء وللآيات]
- قال ابن مفلح:(قال شيخنا: ولو أراد الدعاء فعفّر وجهه لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه، فهذا سجود لأجل الدعاء، ولا شيء يمنعه، وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قال عليه السلام:«إذا رأيتم آية فاسجدوا». قال: وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات، فالمكروه هو السجود بلا سبب) [الفروع ١/ ٥٠٥ (٢/ ٣١٤)] (٤).