- قال ابن مفلح:(وتلزم (١) من زال عقله بمحرم «و» خلافا لشيخنا) [الفروع ١/ ٢٨٩ (١/ ٤٠٩)] (٢).
[١١٩ - ثواب عمل الصبي المميز له]
- قال ابن مفلح:(وثواب فعله له، ذكره الشيخ في غير موضع، وذكره شيخنا) [الفروع ١/ ٢٩١ (١/ ٤١١)] (٣).
[١٢٠ - إذا بلغ الصبي في الوقت، وكان قد صلى الصلاة]
- قال ابن مفلح: (اختار الشيخ تقي الدين عدم وجوب إعادتها، وذكر أن بعضهم حكاه وجها لنا، وهو مذهب الشافعي.
وقاس أبو الخطاب على الحج، فقيل له: الحج لو بلغ في أثنائه أجزأه، فيجب إذا بلغ في أثناء الصلاة أن تجزئه.
فأجاب: بأن كل وقت من عرفة وقوفُه يجزئ في الحج، وليس كل ركعة من الصلاة تجزئ عن بقية الصلاة، فنظيره: أن ينصرف من عرفة قبل البلوغ، ثم يبلغ، فإنه لا يجزئه حتى يعود فيقف بعرفة.
قال: والصحيح أن الحج مثل الصلاة، فعلى الرواية التي تقول: لا تجزئ الصلاة= نقول: لا يجزئ الحج إذا بلغ بعد إحرامه.