وعقبهم، عَمَّ من لم يعقب، ومن أعقب ثم انقطع عقبه، لأنه لا يقصد غيره، واللفظ يحتمله: فوجب الحمل عليه قطعًا. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٦١٢ (٧/ ٣٧١ - ٣٧٢)] (١).
[٨٨٧ - لا فرق بين العطف بالواو والفاء وثم]
- قال ابن مفلح:(وعموم كلامهم: لا فرق بين العطف بواو وفاء وثم. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٦١٤ (٧/ ٣٧٥)] (٢).
[٨٨٨ - أزواجه من أهله ومن أهل بيته]
- قال ابن مفلح:(وعنه: أزواجه من أهله ومن أهل بيته، ذكره شيخنا، وقال: في دخولهن في آله وأهل بيته روايتان، واختار الدخول، وأنه قول الشريف، ولفظ أهل بيته يضارع آله، وأن الشخص يدخل فيهما (٣) لا في أهله، لأنه ممن يؤهل بيته لا نفسه) [الفروع ٤/ ٦١٥ ــ ٦١٦ (٧/ ٣٧٧)].
وانظر ما تقدم في المسألة رقم:(١٩٥).
[٨٨٩ - الغلام الذي ليس له أب يعرف ببلاد الإسلام]
- قال ابن مفلح: (والصبي والغلام من لم يبلغ، ومثله اليتيم بلا أب، ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه في ظاهر كلامهم، وقال شيخنا: يعطى من
(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٦٠). (٢) انظر: «الفتاوى» (٣١/ ٦٦ - ٦٧، ١٤٦، ١٥١). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: في آله وأهل بيته، فإذا وقف الشخص على آله وأهل بيته دخل الواقف في الوقف، وإذا وقف على أهله لا يدخل الواقف) ا. هـ.