- قال ابن مفلح:(ولا نفقة لذوي الأرحام، نقله جماعة، ونقل جماعة: تجب لكل وارث، واختاره شيخنا؛ لأنه من صلة الرحم، وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام، بل أولى.
قال: وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل، وقوله:«ابن أخت القوم منهم»، وكان مسطح ابن خالة أبي بكر، فيدخلون في قوله:{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ}[الإسراء: ٢٦]، وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط) [الفروع ٥/ ٥٩٦ (٩/ ٣١٤)] (١).
[١١٤٥ - الاستدانة على من تلزمه نفقته إذا لم ينفق عليه]
- قال ابن مفلح:(ومن تركه لم يلزمه الماضي، أطلقه الأكثر، وجزم به في «الفصول»، وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم، لأنه تأكد بفرضه، كنفقة الزوجة، وفي «المحرر»: وإذنه في الاستدانة (٢)، وظاهر ما اختاره شيخنا: ويستدين عليه، فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع) [الفروع ٥/ ٥٩٩ (٩/ ٣١٧ - ٣١٨)] (٣).
(١) انظر: «الفتاوى» (١٥/ ٣٥٠)، «الاختيارات» للبعلي (٤١٣). (٢) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (ظاهره أن في «المحرر»: يلزمه بشيئين، بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة، والذي في «المحرر» أنها لا تلزمه وإن فرضت، وتلزمه في الاستدانة بإذن حاكم). (٣) انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ٩٤).