- قال ابن مفلح:(والردء (١) فيها والطليع كمباشر، وذكر أبو الفرج السرقة كذلك، فردء غير مكلف كهو، وقيل: يضمن المال آخذه، وقيل: قراره عليه. وفي «الإرشاد»: من قاتل اللصوص وقُتِل= قُتِل القاتل فقط. واختار شيخنا الآمر كردء، وأنه في السرقة كذلك) [الفروع ٦/ ١٤٢ (١٠/ ١٥٧ - ١٥٨)] (٢).
[١٢١٢ - إذا طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه]
١٢١٣ - والمرأة التي تحضر النساء للقتل:
- قال ابن مفلح:(ولو طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه فله طلبهم به، إن ساغ أخذه منهم، قاله شيخنا، وأن المرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل) [الفروع ٦/ ١٤٢ (١٠/ ١٥٨)] (٣).
[١٢١٤ - إذا تاب الخارجي والباغي والمرتد المحارب قبل القدرة عليهم]
- قال ابن مفلح: (ومن تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله وحق الآدمي إليه، وأطلق في «المبهج»: في حق الله روايتين، وهذا فيمن تحت حكمنا، وفي خارجي وباغ ومرتد محارب الخلاف في ظاهر كلامهم، وقاله