- قال ابن مفلح:(القسم مستحق على غير طفل، فيلزمه التسوية بين زوجاته، حتى حائض ومعيبة ورتقاء ومظاهر منها ومن سافر بها بقرعة ومجنونة مأمونة وكتابية، نصَّ عليه، وصغيرة ــ قيل: توطأ، وقيل: مميزة ــ في القسم فقط، نص عليه، وقال شيخنا: والنفقة والكسوة) [الفروع ٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠ (٨/ ٣٩٩)] (١).
[١٠٥٨ - الحاكمان بين الزوجين]
- قال ابن مفلح:(ولا يجبران على التوكيل، وعنه: بلى بعوض وغيره، فإن أبيا جعله الحاكم للحكمين، اختاره ابن هبيرة وشيخنا) [الفروع ٥/ ٣٤٢ (٨/ ٤١٥)] (٢).