قال: ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا لتجار المسلمين= أن يطالبهم بما ضمنوه، ويحبسهم على ذلك، كالحقوق الواجبة) [الفروع ٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣ (٦/ ٣٩٨ - ٣٩٩)] (١).
[٧٠١ - إذا تغيب المضمون فأمسك الضامن وغرم بسبب ذلك]
- قال ابن مفلح:(ولو تغيب (٢) مضمون ــ أطلقه شيخنا، وقيَّده أيضًا بقادر (٣) ــ فأمسك الضامن وغرم شيئًا بسبب ذلك، وأنفقه في حبس= رجع به على المضمون، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٢٤٤ (٦/ ٤٠٠)] (٤).
[٧٠٢ - إذا كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه]
- قال ابن مفلح:(قال شيخنا: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه= برئ، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة، ويمكنه الحاكم من إخراجه ليحاكم غريمه ثم يرده، هذا مذهب الأئمة، كمالك وأحمد وغيرهما، وفي طريقة بعض أصحابنا: فإن قيل دلالته عليه وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما، قلنا: بل يعد، ولهذا إذا دل على الصيد محرمًا كفَّر) [الفروع ٤/ ٢٥٠ (٦/ ٤٠٦)] (٥).
(١) «الاختيارات» للبعلي (١٩٥ - ١٩٦)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٥٤٩). (٢) في ط ٢: (تعيب)، والمثبت من ط ١. (٣) في «الإنصاف» (١٣/ ٤١): (بقادر على الوفاء). (٤) «الاختيارات» للبعلي (١٩٥)، ولم يذكر إلا القول المقيد بالقادر، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٥٥٠، ٥٥٣). (٥) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٥٥٤)، «الاختيارات» (١٩٦).