[٥١١ - المفاضلة بين الكعبة وتربة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -]
- قال ابن مفلح:(وقال شيخنا: لم أعلم أحدًا فضّل التربة على الكعبة، غير القاضي عياض، ولم يسبقه أحد، ولا وافقه أحد) [الفروع ٣/ ٤٩٢ (٦/ ٢٨)] (١).
[٥١٢ - المكان الأفضل للمجاورة]
- قال ابن مفلح:(وفي «الإرشاد» وغيره: الخلاف في المجاورة فقط (٢)، وجزموا بأفضلية الصلاة وغيرها، واختاره شيخنا وغيره، وهو أظهر، وقال: المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان) [الفروع ٣/ ٤٩٢].
- وقال أيضا:(وحكى الشيخ تقي الدين - رحمه الله - عن الجمهور: استحباب المجاورة بمكة، قال: قالوا: ولأن [في] (٣) المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر؛ ولأن الصلاة بها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية ٣/ ٤١٢](٤).
(١) «الفتاوى» (٢٧/ ٣٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٧). (٢) أي الخلاف في التفضيل بين المجاورة في مكة وفي المدينة. (٣) استدركت من «جامع المسائل». (٤) «جامع المسائل» (٥/ ٣٤٥)، «الفتاوى» (٢٧/ ٣٩، ٤٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٧).