ابن الجوزي وغيرَه ذكروا ذلك، لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بها، كالجهاد وطلب العلم إذا لم يتعينا) [الفروع ٤/ ٥١ - ٥٢ (٦/ ١٧٨ - ١٧٩)] (١).
[٦١٠ - حكم تمني الغلاء]
- قال ابن مفلح:(قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء، وفي «الرعاية»: يكره، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٤ (٦/ ١٨٠)] (٢).
[٦١١ - الإجبار على بيع السلاح لحاجة الجهاد]
- قال ابن مفلح:(ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس «ش» فإن أبى وخيف التلف: فرقه الإمام، ويردون مثله، ويتوجه قيمته، وكذا سلاح لحاجة، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٤ (٦/ ١٨٠)] (٣).
[٦١٢ - إذا ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده]
- قال ابن مفلح:(ومن ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده= كره الشراء منه بلا حاجة، ويحرم عليه أخذُ زيادةٍ بلا حقٍّ، ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٤ (٦/ ١٨٠)] (٤).
[٦١٣ - النهي عن بيعتين في بيعة]
- قال ابن القيم: (وقوله في الحديث المتقدم: «من باع بيعتين في