- قال ابن مفلح:(ورخص في الثمر بعد بدوِّ صلاحه، قال شيخنا: وبعضه معدوم) [الفروع: ٤/ ٢٧ (٦/ ١٥٠)] (٢).
٥٧٩ - بيع النحل في كواراته:
- قال ابن مفلح:(وقال في «الكافي»: ويجوز بيع النحل في كواراته ومنفردًا عنها، إذا رؤى وعلم قدره.
وذكر الشيح تقي الدين كلامه في «الكافي»، ثم قال: وهذا الكلام يقتضي أنه اشترط العلم فقط، وأنه يصح بيعه طائرًا، كالعبد الخارج من المنزل وهو أصح. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٨٨].
[٥٨٠ - بيع العين المؤجرة]
- قال ابن مفلح: (وقد نقل الميموني عن الإمام أحمد: سأله رجل: اكتريت دارًا أربعة أشهر، فخرج بعد شهر؟ فسمعته يقول: مذهبنا أنه يلزمه الكراء. ثم قال أبو عبد الله: ليس له أن يخرجه من منزله، قلت: ولا له أن ييبعه؟ قال: ولا له أن يبيعه، إلا أن يبين شرطه، هذا الذي له فيه.