- قال ابن مفلح:(ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم، كالشام والعراق ومصر ونحوها، وعنه: يصح» و: هـ ق» ذكره الحلواني، اختاره شيخنا، وذكره قولا لنا، وقال: جوّز أحمد إصدَاقها) [الفروع ٤/ ٣٨ (٦/ ١٦٥)] (١).
[٥٩٥ - من وقع بيده من آبائه أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم]
- قال ابن مفلح:(وجوزها (٢) في «الترغيب» مؤقتة، لأن عمر لم يقدر المدة للمصلحة العامة، احتمل في واقعة كلية. قال: وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه، ويقول: أنا أعطي غلته، لأن الإجارة لا تنفسخ بموت، والمزارعة أولى، والمؤثر بها أحق. قال شيخنا: بلا خلاف) [الفروع ٤/ ٣٩ (٦/ ١٦٧)].
[٥٩٦ - حكم الأرض التي يجعلها الإمام فيئا]
- قال ابن مفلح:(وقال شيخنا: إذا جعلها الإمام فيئا، صار ذلك حكما باقيا فيها دائما، فإنها لا تعود إلى الغانمين، وليس غيرهم مختصًا بها) [الفروع ٤/ ٤١ (٦/ ١٦٨)] (٣).