[١٠٧٩ - إذا قال: أنت طالق في آخر طهرك، ولم يطأ فيه]
- قال ابن مفلح:(وإن طلق مدخولًا بها في حيض أو طهر وطئ فيه حرم ووقع، نص عليه، وفي «المحرر»: وكذا أنت طالق في آخر طهرك ولم يطأ فيه، وكلام الكل - واختاره شيخنا -: مباح إلا على رواية القروء: الأطهار (١)) [الفروع ٥/ ٣٧٠ (٩/ ١٧ - ١٨)] (٢).
[١٠٨٠ - الطلاق في الطهر المتعقب للرجعة]
- قال ابن مفلح:(وطلاقها في الطهر المتعقِّب للرجعة بدعةٌ في ظاهر المذهب، اختاره الأكثر، ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٧١ (٩/ ١٨)].
[١٠٨١ - طلاق الحائض]
١٠٨٢ - والطلاق في طهر جامع فيه:
١٠٨٣ - وطلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة قبل الرجعة:
- قال ابن القيم - رحمه الله - تعالى: (والمقصود: أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذن الشارع فيه، وما لم يأذن فيه الشارع فهو عندهم لاغٍ غير منفذ.
(١) قال المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٤٤٩): (قال في «المحرر»: وكذا الحكم لو طلقها في آخر طهر لم يصبها فيه. يعني: أنه طلاق بدعة ومحرم ويقع، وتبعه شارحه على ذلك، وصاحب «الحاوي الصغير» وسبقهم إليه القاضي في «المجرد»، وجماهير الأصحاب على: أنه مباح والحالة هذه، إلا على رواية أن القروء: الأطهار، واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - أيضا) ا. هـ. (٢) «الاختيارات» (٣٦٨).