ونسيه، وموروث، أو غيره جهله، أو جهل عند من هو، في رواية صحّحها صاحب «التلخيص» وغيره، ورجّحها بعضهم، واختارها ابن شهاب وشيخنا) [الفروع ٢/ ٣٢٣ (٣/ ٤٤٧)] (١).
[٣٨٨ - زكاة الأجرة]
- قال ابن مفلح:(وعنه: لا حول لأجرة (٢). اختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٣٢٧ (٣/ ٤٥٢)] (٣).
[٣٨٩ - شرط الزكاة في المضاربة على رب المال]
- قال ابن مفلح:(ولا يصح أن يشرط رب المال زكاة رأس المال، أو بعضه من الربح؛ لأنه قد يحيط بالربح، فهو كشرط فضل دراهم، سأله المروذي: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لا، الزكاة على رب المال. وصحَّحه شيخنا (٤)) [الفروع ٢/ ٣٣٨ (٣/ ٤٦٧)] (٥).
(١) «الاختيارات» للبعلي (١٤٦)، وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٤٦، ٤٧ - ٤٨). (٢) قال في «الإنصاف» (٦/ ٣٢٢): (وعنه: لا حول لأجرة، فيزكيه في الحال كالمعدن، اختاره الشيخ تقي الدين) ا. هـ. (٣) «الاختيارات» للبعلي (١٤٦). (٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: صحّح شرطَ رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح) ا. هـ. (٥) «الاختيارات» للبعلي (١٤٦ - ١٤٧)، انظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٦٣).