عمر: لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها، واختاره شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة») [الفروع ٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩ (٨/ ٣٥٠ - ٣٥١)] (١).
[١٠٢٨ - مهر المكرهة على الزنا]
١٠٢٩ - ومهر الموطوءة بشبهة:
- قال ابن مفلح:(وأطلق شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة، واختارها (٢)، وأنه خبيث، وظاهر كلامه: ولا بشبهة، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شِبْهِه (٣) فيملكه به) [الفروع ٥/ ٢٩٣ (٨/ ٣٥٥)] (٤).
[١٠٣٠ - إذا خرجت المرأة من الزوج بغير اختياره]
١٠٣١ - ورجوع الزوج بالمهر على الغار:
١٠٣٢ - وضمان مهر المرأة إذا أسلمت تحت كافر:
١٠٣٣ - ومهر المرأة إذا ارتدت:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أو لا، أو بيمينه: لا تفعل شيئا ففعلته، فله مهره، وذكره رواية، كالمفقود، لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها، وضمنته بسبب هو
(١) «الاختيارات» للبعلي (٣٤١)، وانظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٦ - ٢٧). (٢) في ط ٢: (واختاره)، والمثبت من ط ١ والمخطوط (ص: ٢٨٥). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الذي يظهر أنها بكسر الشين والهائين، أي: شبه الزوج، وأن الهاء الأخيرة ضمير يعود على الزوج). (٤) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٤٤ - ٣٤٥).