وفي «رده على الرافضي» أنه قول في مذهب أحمد، وأن عن أحمد ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الركاز (١) مصرف الفيء، وهو تبع لخمس الغنائم، وذكره أيضا رواية) [الفروع ٦/ ٢٢٩ (١٠/ ٢٨١)].
- وقال أيضا:(قال شيخنا: للإمام على الصحيح أن يخص طائفة بصنف كالفيء، قال: وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غيرها) [الفروع ٦/ ٢٣٠ (١٠/ ٢٨٢ - ٢٨٣)].
- وقال ابن كثير:(وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرف في مال الفيء.
وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية - رحمه الله -: وهذا قول مالك وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال) [تفسير القرآن العظيم ٤/ ٦٢، الأنفال: ٤١](٢).
[١٢٦٦ - تحريق رحل الغال]
- قال ابن مفلح:(واختار شيخنا وبعض المتأخرين أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد الواجب، فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة، وهذا أظهر) [الفروع ٦/ ٢٣٧ (١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤)] (٣).