يثبت الفسخ، فبانت بخلافه، فعنه: له الفسخ، اختاره في «الترغيب» وشيخنا «و: م ق»، وفي «الإيضاح» واختاره في «الفصول» في شرط بكر: إن لم يملكه رجع بما بين المهرين، ويتوجه: مثله في بقية الشروط، وفي «الفنون» في شرط بكر: يحتمل فساد العقد، لأن لنا قولًا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافها بطل العقد، قال شيخنا: ويرجع على الغار) [الفروع ٥/ ٢٢٠ (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١)] (١).
وانظر ما يأتي تحت المسألة رقم (١٠٠٨).
[١٠٠٢ - إذا أوهمته أنها زوجته أو سريته]
١٠٠٣ - وإذا جهل فساد نكاح لتغرير غار:
- قال ابن مفلح:(ولو أوهمته أنها زوجته أو سريته فظنه فوطؤه شبهة، أو أوهمه سيدها به فلا مهر، وإن جهلت تحريمه، وتعزر عالمة، ذكره شيخنا، قال: وإن جهل فساد نكاح لتغرير غارٍّ [كأخته من رضاع] (٢) فالمهر على الغار) [الفروع ٥/ ٢٢٤ (٨/ ٢٧٦)] (٣).
[١٠٠٤ - إذا شرطت صفة فبان أقل]
- قال ابن مفلح:(وإن شرطت صفة فبان (٤) أقل، فلا فسخ إلا شرط
(١) «الفتاوى» (٢٩/ ١٧٥؛ ٣٢/ ١٧٢)، «الاختيارات» (٣١٥). (٢) ليست في ط ٢، واستدركت من ط ١. (٣) «الاختيارات» (٣٢٢). (٤) في ط ١: (فبانت)، والمثبت من ط ٢.