- قال ابن مفلح:(وكذا أطلق شيخنا فقال: القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة يمين»، ولأمره لأخت عقبة بن عامر أن تمشي وتكفر) [الفروع ٦/ ٤١١ (١١/ ٨٨)] (١).
[١٤٠٤ - إذا نذر الطواف على أربع]
- قال ابن مفلح:(وإن نذر الطواف فأقله أسبوع، وإن نذر الطواف على أربع فطوافان، نص عليه، قال شيخنا: هذا بدل واجب) [الفروع ٦/ ٤١٤ (١١/ ٩١)] (٢).
[١٤٠٥ - الوفاء بالوعد]
- قال ابن مفلح:(ولا يلزم الوفاء بالوعد، نص عليه «و: هـ ش» لأنه يحرم بلا استثناء، لقوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: ٢٣ - ٢٤] ولأنه في معنى الهبة قبل القبض، وذكر شيخنا وجها: يلزم، واختاره) [الفروع ٦/ ٤١٥ (١١/ ٩٢)] (٣).