- قال ابن مفلح:(وحكى شيخنا وجهًا: يجب السفر المنذور إلى المشاهد، ومراده ــ والله أعلم ــ اختيار صاحب «الرعاية».
وقال شيخنا أيضًا: ما شرع جنسه، والبدعة اتخاذه عادة كأنه واجب، كصلاة وقراءة ودعاء وذكرٍ ــ جماعةً وفرادى ــ وقصد بعض المشاهد ونحوه= يفرّق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي، والمعتاد وغيره.
قال: ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره وشرطه في وقف ووصية ونحوه، والله أعلم) [الفروع ٣/ ١٦٨ (٥/ ١٥٦)] (١).
[٤٧٧ - اشتراط الصوم للاعتكاف]
- قال ابن القيم:(فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف: أن الصوم شرط الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية)[زاد المعاد ٢/ ٨٨].
[٤٧٨ - قراءة القرآن عند ورود الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه]
- قال ابن مفلح:(وذكر شيخنا: إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له، أو ما يناسبه، ونحوه: فحسن؛ كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه:{مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا}[النور: ١٦]، وقوله عند ما أهمّه:{إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}[يوسف: ٨٦]) [الفروع ٣/ ١٩٤ (٥/ ١٨٩)] (٢).
(١) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ١٤٥). (٢) «الاختيارات» للبعلي (١٦٨). ... تنبيه: وقع في مطبوعات «الاختيارات» للبعلي: (ولا يجوز شد الرحل للذهاب إلى المشاهد والقبور والمساجد غير المساجد الثلاثة، وهو قول مالك وبعض أصحابه. وقال ابن عقيل من أصحابنا: وإن قرأ القرآن عند الحكم الذي أنزل ... )، والذي يبدو لي أن صواب العبارة: (وهو قول مالك وبعض أصحابه، وقاله ابن عقيل من أصحابنا. وإن قرأ القرآن .. ) فتكون جملة: «وإن قرأ ... » مستأنفة، وهذا هو الموافق لما حكاه ابن مفلح في الفروع (انظر المسألة: ٤٧٥)، والله أعلم.