بها= ضمن ما تلف بها) [الفروع ٤/ ٥٢٠ (٧/ ٢٥٨)] (١).
[٨٢٧ - إذا أمر رجلا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه]
- قال ابن مفلح:(ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره، أطلقه الأصحاب، ويتوجه إلا الضارية (٢)، ولعله مرادهم، وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلًا بإمساكها: ضمنه إن لم يعلمه بها) [الفروع ٤/ ٥٢١ (٧/ ٢٦٠)] (٣).
[٨٢٨ - ضمان جناية ولد الدابة]
- قال ابن مفلح:(ويضمن جناية ولدها في المنصوص، واختار (٤) شيخنا: إن فرط، نحو أن يعرفه شموسًا) [الفروع ٤/ ٥٢٣ (٧/ ٢٦٢)] (٥).
[٨٢٩ - العقوبة المالية]
٨٣٠ - والصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه:
- قال ابن مفلح:(وقال شيخنا: ومن العقوبة المالية: إتلاف الثوبين المعصفرين كما في «الصحيح» في حديث عبد الله بن عمرو، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع، وأن الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه) [الفروع ٤/ ٥٢٤ (٧/ ٢٦٤)] (٦).