- قال ابن مفلح:(ويضمن مكيلا وموزونا تلف أو أتلفه بمثله ... ويضمن غيره بقيمته يوم تلفه، نقله الجماعة، وعنه: يوم غصبه، وعنه: أكثرهما، وعنه في مغصوب: بمثله، وقاله ابن أبي موسى ذكره جماعة، واختاره شيخنا، واحتج بعموم قوله:{فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا}[الممتحنة: ١١]) [الفروع ٤/ ٥٠٧ (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١)] (١).
[٨١٩ - إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب]
- قال ابن مفلح:(ويقبل قول غاصبه في تلفه في الأصح، فيطالبه مالكه ببدله، وقيل: لا، لأنه لا يدعيه، ولا قصاص في المال، مثل شق ثوبه، ونقل إسماعيل وموسى: يخيَّر، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٠٨ (٧/ ٢٤٢)] (٢).
[٨٢٠ - إذا كان المغصوب مما تصح إجارته]
- قال ابن مفلح:(وما تصح إجارته: يلزمه أجرة مثله، نص عليه في قضايا، وفيها انتفاع (٣)، ونقل ابن الحكم: لا، مطلقًا (٤)، وظاهر «المبهج»:
(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٣٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥٦٢ - ٥٦٣؛ ٣٠/ ٦٥). (٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٣٩). (٣) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (أي: القضايا التي نص عليه فيها، أن الغاصب انتفع بالمغصوب). (٤) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (أي: سواء انتفع به ــ مثل: إن ركب الدابة وسكن الدار ــ أو لم ينتفع به ــ مثل: إن ترك الدابة من غير ركوب والدار بلا سكنى).