الإسلام، لا وقت الاستسقاء، ولا لقاء الملوك، ولا غير ذلك، وقاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٢٧٥ (١٠/ ٣٤١)] (١).
[١٣٠٩ - حدود الحجاز]
- قال ابن مفلح:(ويمنعون مقام الحجاز، وهو مكة والمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها، وقال شيخنا: منه تبوك ونحوها, وما دون المنحنى وهو عقبة الصوان من الشام, كمعان) [الفروع ٦/ ٢٧٦ (١٠/ ٣٤٢)] (٢).
[١٣١٠ - تعزير من سمى قاصد الكنيسة من أهل الذمة: حاجا]
- قال ابن مفلح:(قال: ومن سمى من قصد منهم كنيسة حاجا، أو قال: حج المشاهد، عزر بما يردعه إلا أن يسمى حجا بقيد كحج الكفار وحج الضالين) [الفروع ٦/ ٢٧٦ (١٠/ ٣٤٢)] (٣).
وانظر: ما تقدم برقم (١٢٠٥).
[١٣١١ - أحكام أخذ العشور من تجار أهل الحرب]
- قال ابن مفلح:(وذكر شيخنا أن أخذ العشور من تجار أهل الحرب يدخل في أحكام الجزية وتقديرها، على الخلاف) [الفروع ٦/ ٢٧٩ (١٠/ ٣٤٦)] (٤).