- قال ابن مفلح:(وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيّب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر، نص عليه .... واختار شيخنا: لا يفطر) [الفروع ٣/ ٤٦ (٥/ ٥ ــ ٦)] (١).
- قال ابن مفلح:(واختار شيخنا: لا يفطر بمداواة جائفة، ومأمومة، ونحو ذلك، ولا بحقنة) [الفروع ٣/ ٤٧ (٥/ ٧)] (٢).
[٤٣٧ - الحجامة والفصد والشرط وإخراج الدم بالرعاف وغيره للصائم]
- قال ابن القيم:(والصواب: الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية)[تهذيب السنن ٦/ ٣٦٨].
- وقال ابن مفلح:(وإن حجم أو احتجم أفطر، نص عليه ... ولم يذكر الخرقي «حجم» وذكر «احتجم» كذا قال، ولعل مراده ما اختاره شيخنا: أنه يفطر الحاجم إن مصّ القارورة، وإلا لا (٣)، وظاهر كلام أحمد والأصحاب رحمهم الله: لا فطر إن لم يظهر دم، وهو متجه، واختاره شيخنا، وضعّف خلافه) [الفروع ٣/ ٤٧ ــ ٤٨ (٥/ ٧)] (٤).