ــ قاله شيخنا «م»، وأنه يشفع مع صغره في أمه لا أبيه (١) ــ ... أجزأ (٢)) [الفروع ٥/ ٤٩٩ - ٥٠٠ (٩/ ١٩٣)] (٣).
١١١٠ - إذا غَدَّى المساكين أو عشَّاهم:
- قال ابن مفلح:(ويعطي ما يجزئ فطرة من البرِّ مُدٌّ ومن غيره مُدَّان لا أقل مطلقا، ولا مدٌّ مدٌّ «م»، وذكره في «الإيضاح»، وذكره صاحب «المحرر» رواية، ونقله الأثرم، وعنه: ورطلا خبز برٍّ عراقيَّةٍ، أو ما علم مدًّا أو ضعفَه من شعيرٍ، ويستحب أدمُه، نص عليه، وعنه: أنه ذكر قول ابن عباس: بأدمه. وذكره شيخنا رواية، لكل مسكين، اختاره الأكثر كالوصية لهم، وعنه: وقوت بلده، اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما، وعنه: والقيمة، وغداؤهم وعشاؤهم بالواجب، ولم يقل شيخنا:«بالواجب»، وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره) [الفروع ٥/ ٥٠٦ (٩/ ١٩٩)] (٤).
[١١١١ - الواجب في الإطعام]
- قال ابن مفلح:(وأوجب شيخنا وسطه قدرا ونوعا مطلقا بلا تقدير ولا تمليك، وأنه قياس المذهب، كزوجة، وأن الأدم يجب إن كان يطعمه أهله) [الفروع ٥/ ٥٠٧ (٩/ ٢٠١)] (٥).
(١) قال المرداوي في «الإنصاف» (٩/ ٢٢٠): (قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: ويحصل له أجره كاملا، خلافا لمالك - رحمه الله -، فإنه يشفع ــ مع صغره ــ لأمه لا أبيه). (٢) قال ابن قندس: («قوله: «أجزأ» هو جواب لقوله: «وإن أعتق من قطع ... »). (٣) انظر: «الفتاوى» (٣١/ ٣٧٦). (٤) «الفتاوى» (٣٥/ ٣٥٢). (٥) انظر: «الفتاوى» (٣٥/ ٣٥١ - ٣٥٢)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩٦).