- قال ابن مفلح:(ومن لزمته أيمان قبل التكفير فكفارة، اختاره الأكثر، وذكر أبو بكر أن أحمد رجع عن غيره، وعنه: لكل يمين كفارة، كما لو اختلف موجبها، كيمين وظهار، وعنه: إن كانت على أفعال، نحو: والله لا قمت، والله لا قعدت، كما لو كفر عن الأولة، وإلا كفارة كـ: والله لا قمت، والله لا قمت، ومثله: الحلف بنذور مكررة، أو بطلاق مكفر، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٣٥٢ (١٠/ ٤٥٥)] (١).
[١٣٧٩ - إذا قال:«الطلاق يلزمه لا أفعلن كذا»، وكرره]
- قال ابن مفلح:(وقال شيخنا فيمن قال: الطلاق يلزمه لا أفعلن (٢) كذا وكرره: لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو، فيتوجه مثله: إن قمت فأنت طالق، وكرره ثلاثا، سبق فيما يخالف المدخول بها غيرها يقع بهما ثلاث) [الفروع ٦/ ٣٥٢ (١٠/ ٤٥٥)].
[١٣٨٠ - إذا حلف على يمين ثم نسيها]
- قال ابن القيم:(وأما من حلف على يمين ثم نسيها ...
وعلى قول شيخنا: يلزمه كفارة يمينٍ حسب، لأن ذلك موجب الأيمان كلها عنده) [إغاثة اللهفان ١/ ٢٦٦].