[٨١ - حمل التراب للتيمم]
- قال ابن مفلح: (وأعجب أحمد حمل تراب للتيمم، وعند شيخنا وغيره: لا، وهو أظهر) [الفروع: ١/ ٢٢٤ (١/ ٢٩٧)].
[٨٢ - إذا نوى بتيممه استباحة واجب بالنذر]
- قال ابن مفلح: (ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه «و: م ش» فالنذر دون ما وجب شرعا. وقال شيخنا: ظاهر كلامهم: لا فرق) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (١).
[٨٣ - صلاة النافلة بتيمم الجنازة]
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يتخرّج: لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، لأن أحمد جعل الطهارة لها أوكد) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (٢).
[٨٤ - الطواف لمن تيمم بنية النافلة]
- قال ابن مفلح: (ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال شيخنا: ولو كان الطواف فرضا) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (٣).
[٨٥ - التيمم للجنازة الثانية]
- قال ابن مفلح: (وعنه (٤): إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان
(١) انظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦).(٢) «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦).(٣) «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦).(٤) أي الإمام أحمد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute