[٨١ - حمل التراب للتيمم]
- قال ابن مفلح: (وأعجب أحمد حمل تراب للتيمم، وعند شيخنا وغيره: لا، وهو أظهر) [الفروع: ١/ ٢٢٤ (١/ ٢٩٧)].
[٨٢ - إذا نوى بتيممه استباحة واجب بالنذر]
- قال ابن مفلح: (ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه «و: م ش» فالنذر دون ما وجب شرعا. وقال شيخنا: ظاهر كلامهم: لا فرق) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (١).
[٨٣ - صلاة النافلة بتيمم الجنازة]
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يتخرّج: لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، لأن أحمد جعل الطهارة لها أوكد) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (٢).
[٨٤ - الطواف لمن تيمم بنية النافلة]
- قال ابن مفلح: (ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال شيخنا: ولو كان الطواف فرضا) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (٣).
[٨٥ - التيمم للجنازة الثانية]
- قال ابن مفلح: (وعنه (٤): إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان
(١) انظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦).(٢) «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦).(٣) «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦).(٤) أي الإمام أحمد.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.