- وقال أيضا:(واختار شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة» ما ذكره عن مالك: أنه يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري للحاجة) [الفروع ٤/ ١٥٣ ــ ١٥٤ (٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩)] (١).
[٦٦٦ - بيع اللحم بحيوان]
- قال ابن مفلح:(ويحرم بيع لحم بحيوان، وقال شيخنا: مقصود اللحم من جنسه، ومن غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان (٢)، قال شيخنا: يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء) [الفروع ٤/ ١٥٤ ــ ١٥٥ (٦/ ٣٠٠)] (٣).
[٦٦٧ - بيع ما لا يختلف فيه الكيل والوزن كيلا ووزنا]
- قال ابن مفلح: (ويحرم حبٌّ بدقيقه، أو أحدهما بسويقه، وعنه: يجوز وزنًا، وعلل أحمد المنع: بأن أصله كيل، فيتوجه من الجواز: بيع
(١) «الاختيارات» للبعلي (١٨٨، ١٨٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٤٥١ - ٥٥٤)، «تفسير آيات أشكلت» (٢/ ٦٢٢ - ٦٣٣)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (١٨)، «الاختيارات لدى مترجميه» (١٣). (٢) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (التقدير: وفي بيعه بحيوان من غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان، ويجوز أن تكون بمعنى «في»، كقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: ٩] فيكون التقدير: وفي غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان) ا. هـ. (٣) انظر: «تفسير آيات أشكلت» (٢/ ٦٣٣ - ٦٣٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٩).