المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق: أبيح له، ولا ينقص أجره، وله أجر الحج والجهاد، وهذا كأخذ بعض الأقطاع ليصرفه في المصالح، وليس في هذا خلاف، ويلزم المعطى بذل ما أمر به) [الفروع ٣/ ٥٣١ (٦/ ٧٥)] (١).
[٥٤٦ - شهر السلاح عند القدوم على تبوك]
- قال ابن مفلح:(وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة. زاد شيخنا: محرمة.
قال: وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب، لم يكن بها حصن ولا مقاتلة. فإن مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت بضعًا وعشرين لم يقاتل فيها، إلا في تسع: بدر، وأحد، والخندق، وبني المصطلق، والغابة، وفتح خيبر، وفتح مكة، وحنين، والطائف) [الفروع ٣/ ٥٣١ (٦/ ٧٥)] (٢).