- قال ابن مفلح:(وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخنا، أو يُقدِّم الصلاة؟ أو يؤخرها إلى أمنِه؟ فيه أوجه) [الفروع ٣/ ٥٠٩ (٦/ ٥٠)] (١).
[٥٢٧ - استيعاب الرأس بالتقصير]
- قال ابن مفلح:(وإن قصّر فمن جميعه، نص عليه، قال شيخنا: لا من كلِّ شعرة بعينها) [الفروع ٣/ ٥١٣ (٦/ ٥٤)] (٢).
[٥٢٨ - عقد النكاح بعد التحلل الأول]
- قال ابن مفلح:(ثم حل له (٣) كل شيء إلا النساء، قال القاضي وابنه وابن الزاغوني والشيخ وجماعة: والعقد، وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي: حلُّه، وقاله شيخنا وذكره عن أحمد) [الفروع ٣/ ٥١٤](٤).
[٥٢٩ - المخطئ فيما فهمه من قول المفتي]
- قال ابن مفلح: (فإن حلق قبل نحره أو رميه، أو نحَر أو زار قبل رميه فلا دم، نص عليه، ونقل أبو طالب وغيره: يلزم عامدًا عالمًا. اختاره أبو بكر وغيره، وأطلقها ابن عقيل، وظاهر نقل المَرُّوذِي: يلزمه صدقة. قال شيخنا: والمخطئ فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من