قبل العلم، فإن كان قد بلغه ذلك: نفذ، والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه (١)، والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم، أو علم ولم يره، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم: فحكمه كعدمه، وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته، وأنه قول أكثر العلماء) [الفروع ٤/ ٣٤٦ (٧/ ٤١ - ٤٣)] (٢).
[٧٣٩ - استنابة حاكم من غير أهل مذهبه]
- قال ابن مفلح:(وإن استناب حاكم من غير أهل مذهبه، إن كان لكونه أرجح فقد أحسن، وإلا لم تصح الاستنابة. ذكره شيخنا - رضي الله عنه -) [الفروع ٤/ ٣٤٨ ــ ٣٤٩ (٧/ ٤٦)].
[٧٤٠ - متى يكون الوكيل ضامنا]
- قال ابن مفلح:(وقال شيخنا فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار: فإن لم يسم موكله في العقد فضامن، وإلا فروايتان، وأن ظاهر المذهب يضمنه «و: هـ ش»، قال: ومثله الوكيل في الإقراض) [الفروع ٤/ ٣٥٣ (٧/ ٥٢)] (٣).
[٧٤١ - إذا أنكر رب الحق الوكالة، ولم يصدق الدافع الوكيل]
- قال ابن مفلح: (ومتى لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه، ذكره
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قوله: «وإلا وجوده كعدمه» يحتمل أن يكون التقدير: وإلا إن كان يرى عزله قبل العلم فوجوده كعدمه) ا. هـ. (٢) «الفتاوى» (٣٠/ ٦١ - ٦٤)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠٩). (٣) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٣٦٤؛ ٣٠/ ٢١٠)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠٩).