- قال ابن مفلح:(قوله (١): «وعنه (٢): يعتبر معها (٣) ــ في غير القاذف ــ إصلاح العمل سنة» لما تقدم، لأن فيها يتبين صلاحه لاختلاف الأهوية وتغير الطباع، وعن الشافعي كالروايتين، وقيل: إن فسخ بفعل وإلا فلا يعتبر فيه إصلاح ذلك، وقيل: يعتبر مضي مدة يعلم فيها حاله بذلك.
وذكر القاضي في موضع: أن التائب من البدعة يعتبر له مضي سنة، لحديث صبيغ أن عمر - رضي الله عنه - لما ضربه أمر بهجرانه حتى بلغته توبته، فأمر أن لا يكلم إلا بعد سنة. رواه الإمام أحمد - رضي الله عنه -.
وروى المروذي (٤) عن أحمد أنه قال: لا يكلم التائب عن البدعة إلا بعد أن يأتي عليه سنة، كما أمر عمر بن الخطاب أن لا نكلم صبيغ إلا بعد سنة، وقال: من علامة توبته في هذه السنة أن ينظر إليه، فإن كان يوالي من عاداه على بدعته، ويعادي من والاه فهذه توبة صحيحة.
واختار القاضي في موضع: أن التائب من البدعة كغيره في أنه لا يعتبر إصلاح العمل.
وقال عن هذا النص: محمول على طريق الاختيار والاحتياط.
وقال: وقد قال الإمام أحمد في رواية يعقوب ــ في رجل من الشكاك
(١) أي: صاحب «المحرر». (٢) أي: الإمام أحمد. (٣) أي: توبة الفاسق. (٤) في الأصل: (المروزي).