- قال ابن مفلح:(ويسنُّ الذكر والقراءة سرًّا، وإلا الصمت، ويكره رفع الصوت ولو بالقراءة اتفاقًا. قاله شيخنا) [الفروع ٢/ ٢٦٣ (٣/ ٣٦٩)] (١).
[٣٥٦ - ضرب النساء بالدف عند الجنازة]
- قال ابن مفلح:(وضرب النساء بالدُّف منكرٌ، منهيٌّ عنه اتفاقًا، قاله شيخنا - رحمه الله -) [الفروع ٢/ ٢٦٤ (٣/ ٣٧١)] (٢).
[٣٥٧ - إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا]
- قال ابن القيم:(وقد نصَّ الإمام أحمد على أنَّ الرجل إذا شهد الجنازة فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته= أنَّه لا يرجع، ونصَّ على أنَّه إذا دُعي إلى وليمة عرس فرأى فيها منكرا لا يقدر على إزالته= أنَّه يرجع، فسألتُ شيخنا عن الفرق، فقال: لأنَّ الحق في الجنازة للميت، فلا يترك حقه لما فعله الحي من المنكر، والحق في الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتى فيها بالمنكر فقد أسقط حقه من الإجابة)[إعلام الموقعين ٤/ ٢٠٩](٣).
٣٥٨ - البناء في المقبرة المسبَّلة:
- قال ابن مفلح:(وقال شيخنا: من بنى ما يختصُّ به فيها فهو غاصب، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم)[الفروع ٢/ ٢٧٣](٤).