- قال ابن مفلح:(ذكر شيخنا: لا تدخل الملائكة عليه إلا إذا توضأ) [الفروع: ١/ ٣٥٤ (٢/ ٧٦)] (١).
٧١ - بناء الحمَّام وبيعه وإجارته:
- قال ابن مفلح:(وكره أحمد - رحمه الله - بناء الحمَّام وبيعه وإجارته، وحرّمه القاضي، وحمله شيخنا على غير البلاد الباردة) [الفروع: ١/ ٢٠٦ (١/ ٢٧٠)] (٢).
[٧٢ - الاغتسال في المستحم والماء عريانا]
- قال ابن مفلح:(ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا، قال شيخنا: عليه أكثر نصوصه) [الفروع: ١/ ٢٠٨ (١/ ٢٧٢)] (٣).
[٧٣ - الإسراف في استعمال الماء في الغسل والوسوسة في ذلك]
- قال ابن القيم: (فهديُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته: جواز الاغتسال من الحياض والآنية، وإن كانت ناقصة غير فائضة؛ ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده، ولم يمكن أحد أن يشاركه في استعماله: فهو مبتدع مخالف للشريعة.
قال شيخنا: ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا