[٨٠٠ - اشتراط العوض للأستاذ، أو شراء قوس، أو كراء حانوت، أو إطعام الجماعة]
- قال ابن مفلح:(وإن شرط أنه أو بعضه لأصحابه أو غيرهم، أو قال: إن سبقتني فلك كذا، ولا أرمي أبدًا، أو شهرًا، بطل الشرط، وقيل: والعقد، فلغير مخرجه بسبقه أجر مثله، وعند شيخنا: يصح شرطه للإسناد (١) وشراء قوس وكراء الحانوت وإطعام الجماعة، لأنه مما يعين على الرمي) [الفروع ٤/ ٤٦٢ ــ ٤٦٣ (٧/ ١٩٠ - ١٩١)] (٢).
[٨٠١ - مسألة]
[٨٠٢ - ما يعرف به السابق في سبق الخيل والإبل]
- قال ابن القيم: (وأما أصحاب أحمد، فلهم ثلاث طرق:
أحدها: أن السبق فيها بالكتف، وهذه طريقة أبي البركات ابن تيمية وغيره.
والثانية: أن السبق في الإبل بالكتف، وأما الخيل فإن تساوت أعناقها فبالرأس، وإن تفاوتت فبالكتف، وهذه طريقة الشيخ أبي محمد وغيره.
(١) كذا في ط ١ وط ٢، وفي حاشية ط ١: (في مخطوط الأزهر: للأستاذ)، وهو موافق لما في «الفتاوى» و «الاختيارات» للبعلي و «الإنصاف» (١٥/ ٢٧)، ولعله الصواب، والله أعلم. (٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٣٣)، وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٢٢).