[٤٩١ - انعقاد الإحرام يكون بالنية مع التلبية أو سوق الهدي]
- قال ابن مفلح:(وهو نية النسك، لا ينعقد إلا بنية، وللشافعي قول ضعيف ينعقد بالتلبية، ونية النسك كافية، نصّ عليه «و: م ش»، وفي «الانتصار» رواية: مع تلبية، أو سوق هدي «و: هـ»، اختارها شيخنا) [الفروع ٣/ ٢٩١ (٥/ ٣٢٣)] (١).
[٤٩٢ - الصلاة للإحرام]
- قال ابن مفلح:(يحرم عقب مكتوبة أو نفل، نصّ عليه ...
واختار شيخنا: عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه) [الفروع ٣/ ٢٩٣ (٥/ ٣٢٦)] (٢).
[٤٩٣ - الاشتراط للمحرم]
- قال ابن مفلح:(واستحبّ شيخنا الاشتراط للخائف خاصة، جمعًا بين الأدلة) [الفروع ٣/ ٢٩٧ (٥/ ٣٢٩)] (٣).
[٤٩٤ - أفضل أنواع النسك]
- قال ابن القيم:(ولكن نقل عنه [المَرُّوذِي] (٤): أنه إذا ساق الهدي،
(١) «الاختيارات» للبعلي (١٧٣)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ٢٢، ١٠٨). (٢) «الفتاوى» (٢٦/ ١٠٨ - ١٠٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٣). (٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١٠٦ - ١٠٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٣). (٤) في الأصل: (المروزي)، والصواب ما أثبت، كما سيأتي في النقل عن «الفروع»، والله أعلم.